ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٤
[الحديث ٦٢]
٦٢عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
[الحديث ٦٣]
٦٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ.
تَمَّ كِتَابُ التِّجَارَاتِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*
قوله عليه السلام: و لا بأس بالسلف في الفلوس
الحديث الثاني و الستون: صحيح.
الحديث الثالث و الستون: مجهول.
قوله عليه السلام: إن كانت الجارية للقائل ربما يحمل على المضاربة، و الأظهر عندي حمله على ما إذا باع نصف الجارية لشريكه و شرط خيار الفسخ عند الوضيعة.